آقا رضا الهمداني

52

مصباح الفقيه

العالم . وقد حكي ( 1 ) عن المشهور أيضا - كما في المتن وغيره - اشتراط الغسل للقضاء بشرطين ، أحدهما : تعمّد الترك ، والآخر : استيعاب الاحتراق ، بل عن السرائر نفي الخلاف في عدم الغسل فرضا ونفلا عند انتفاء أحد الشرطين ( 2 ) ، خلافا للمحكيّ عن المرتضى رحمه اللَّه في المصباح ( 3 ) ، فلم يعتبر الثاني ، وللمحكيّ عن المقنع والذكرى ( 4 ) ، فلم يعتبرا الأوّل . ولعلّ مستند الأوّل : إطلاق مرسلة ( 5 ) حريز ، الواجب حملها على صورة الاستيعاب بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى . ومستند الأخيرين : إطلاق صحيحة ( 6 ) ابن مسلم ، التي عرفت قوّة احتمال اتّحادها مع رواية الخصال ، التي كادت تكون صريحة فيما هو المشهور فضلا عن لزوم تقييدها على تقدير التعدّد بهذه الرواية وغيرها من مرسلة حريز ، المصرّحة بالاشتراط ، وكذلك الفقه الرضوي ( 7 ) ، مع اعتضادها بفتاوى الأصحاب ، واللَّه العالم . ( وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ) على المشهور ، بل عن

--> ( 1 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 330 . ( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وانظر : السرائر 1 : 321 . ( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وحكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 358 . ( 4 ) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه 1 : 152 ، وحكاه عن ابن بابويه في المقنع العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 292 ، ضمن المسألة 180 ، ولم نجده فيه ، وانظر : الذكرى 1 : 198 . ( 5 ) المتقدّمة في ص 48 . ( 6 ) المتقدّمة في ص 48 . ( 7 ) تقدّم في ص 48 .